الشيخ الطوسي
109
تهذيب الأحكام
طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له . وينبغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ ، روى ذلك : ( 352 ) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت : أسرع وأكثر أو أمشي وابطئ ؟ قال : مشي بين المشيين . ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله يأمر من يطوف عنه ، روى ذلك : ( 353 ) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال : يعيد ذلك الشوط . ( 354 ) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله عليه السلام : كيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . فان ذكر انه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي ، روى ذلك : ( 355 ) 27 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
--> - 352 - الكافي ج 1 ص 279 353 - الفقيه ج 2 ص 249 - 354 - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248 - 355 - الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248